تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدتا بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا فإنه وجدتا الرابعة قتلتا (1).
فإنه يظهر من هذا الخبر أنهما يحدان في الثالثة ويقتلان في الرابعة ويعضده ما روي من قتل أصحاب الكبائر في الرابعة (2)، مضافا إلى الاحتياط في التهجم على الدماء كما أشار إليه في الشرائع.
(مسألتان) (الأولى:) لا كفالة في حد ولا تأخير فيه ولا شفاعة في إسقاطه قاله في الشرائع ومستند الحكم الأول - مضافا إلى دعوى اللاخلاف كما في الجواهر نقلا عن الرياض - الحسن أو الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا كفالة في حد (3)، ومستند الحكم الثاني رواية مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لأسامة بن زيد: لا يشفع في حد (4).

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 25 (2) لم أظفر بها في مظانها إلا أن صاحب الجواهر قد أشار إليها (3) الوسائل الباب 21 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 (4) الوسائل الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 2.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست