وهو محرم في الحرم، فقال: عليه شاة وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم، وإن كان فرخا فعليه حمل، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم (1).
ونحوه موثقه الآخر عنه عليه السلام قال:
سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم، قال: عليه شاة، قلت: فإن قتلها في جوف الحرم، قال عليه شاة وقيمة الحمامة قلت: فإن قتلها في الحرم وهو حلال قال: عليه ثمنها ليس عليه غيره، قلت: فمن قتل فرخا من فراخ الحرم وهو محرم قال: فعليه حمل (2) ولكن لم يذكر في هذه الرواية القيمة فيحتمل أن يكون قتله في خارج الحرم وكيف كان ففي رواية أبي بصير المقدمة كفاية في اثبات كلا الأمرين عليه إذا قتله في