للمحرم وغيره في الحرم اتفاقا كما عن كشف اللثام.
لعمومات حرمة صيد الحرم خرج منها اخراجهما فقط، فيبقى الباقي بل عن المسالك تحريم الاتلاف والأكل لو خرج بهما المحل من الحرم لتحريمهما عليه ابتداء خرج منه الاخراج فقط فيبقى الباقي.
هذا كله بالنسبة إلى ما لا كفارة فيه مع الاختلاف في بعضها.
القسم الثاني: ما يتعلق به الكفارة وهو قسمان القسم الأول ما لكفارته بدل بالخصوص وهو كل ما له مثل من النعم في الصورة تقريبا، وأقسام خمسة.
الأول النعامة، فمن قتل نعامة فعليه بدنة، فإن البدنة مثل النعامة في الصورة تقريبا قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه انتهى واستدل لهذا الحكم - بعد الاجماع - بالكتاب العزيز أعني قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فمن