إلى الكوفة أو غيرها قال: عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به (1).
ومنها صحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال: يرده إلى، مكة، فإن مات تصدق بثمنه (2).
ومنها رواية يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام أن أخا لي اشترى حماما من المدينة، فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج، ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة، هل علينا في ذلك شئ؟ فقال: أظنهن كن فرهة، قل له: يذبح عن كل طير شاة (3). إلى غير ذلك من الأخبار.
ولكن بين هذه الروايات تعارض فإن بعضها قد دل على أنه إذا مات في يده فعليهم ثمنه، وبعضها قد دل على أنه لو مات فعليهم شاة، ويمكن دفع المعارضة بأن الروايات