بذلك في استدامة الملك.
وثالثا دلالة بعض الروايات على ذلك:
منها رواية أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء (1).
ومنها رواية بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم، فمات الظبي في الحرم، فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء (2).
ولكن يدري على الاجماع بعدم ثبوته، وعلى الملازمة - أي ملازمة التملك الابتدائي مع التملك الاستدامي - بأنا نمنع الملازمة أولا، فيمكن الحكم بجواز التملك الابتدائي