ولا يضر ضعف سندها بعد عمل المشهور بها مع أن رواية الحلبي على نسخة الاستبصار صحيحة وهل يلحق العهد واليمين بالنذر؟ وجهان والاحتياط يقتضي عدم الالحاق لكون الحكم على خلاف القاعدة فيقتصر على مورد النص.
الثاني من موارد جواز تأخير الاحرام عن الميقات ما إذا أراد ادراك عمرة رجب وخاف فوت الوقت يجوز له الاحرام قبل الميقات وادراك عمرة رجب وإن كان بادراك احرامها وهذا الحكم ادعى عليه الاجماع ومستنده بعض الأخبار منها صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة (1).
ومنها صحيحة أو موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجيئ معتمرا ينوي عمرة رجب