عبد الله عليه السلام قال: من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله (1).
ومنها صحيحة علي بن رئاب عن مسمع عنه عليه السلام قال: إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله (2) ومنها صحيحة صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال: يحرم منه (3).
(الثامن:) محاذاة أحد المواقيت الخمسة، ومستنده - بعد دعوى الاجماع - هو صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: من أقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء (4) وصحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال: من أقام بالمدينة