بدله وإن كان عينه بالنذر وشبهه للأصل ولصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ (1).
بناءا على شمول الأضحية للهدي كما هو ليس بجيد لاطلاق الأضحية على الهدي في كثير من الأخبار.
ومرسلة إبراهيم بن عبد الله عن رجل قال اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي ائت أبا عبد الله عليه السلام فاسأله عن ذلك فأتيته فأخبرته فقال لي:
ما ضحى بمنى أفضل من شاتك (2).
هذا كله في غير النذر المطلق والكفارات وأما فيهما فيجب بدله لتعلق النذر والكفارة بالكلي.
(مسألة:) يجوز ركوب الهدي ما لم يضربه وكذا يجوز شرب لبنه ما لم يضر به بولده قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل في المدارك هو موضع وفاق وعن غيرها الاجماع