الموجودة في العصر الحاضر في الأزمنة السابقة كيف كان الحاج في ذلك الزمان متمكنا إلى الوصول إلى أهله في هذه المدة القصيرة أي أيام ذي الحجة حتى يصوم السبعة أيام في أهله مع تلك المسافة البعيدة؟
وربما كان الحاج في ذلك الزمان ستة أشهر في الطريق إلى أن يصل إلى أهله.
نعم من كان منزله في بلدة جدة أو المدينة المنورة وفي النهاية إذا كان منزله في عمان أو الشام لعله كان يتمكن من الاتيان بالصوم في ذي الحجة وأما البلاد البعيدة كبلاد إيران وتركيا وكذا العراق فلا يمكن ذلك في ذلك الزمان أي بأن يصل إلى أهله في ذي الحجة كما هو واضح.
(مسألة:) لو صام ثلاثة أيام ثم وجد الهدي أجزأه ذلك ولم يجب عليه الهدي وعليه المضي على الصوم قال في الجواهر: عن الخلاف الاجماع على ذلك ومستند هذا الحكم مضافا إلى الأصل أي أصالة البراءة عن وجوب الهدي روايتان الأولى رواية حماد بن عثمان قال: سألت أبا