ويستفاد من هذه الرواية أن المراد بالحج في الآية هو ذو الحجة فيكون معنى الآية - والله العالم - أن ذا الحجة ظرف للاتيان بصوم ثلاثة أيام فليس المراد بالحج في الآية الكريمة هو التلبس بأعمال الحج فإنه لا يجوز الاتيان بالصوم في أكثر الأيام التي يكون متلبسا بأفعال الحج لأن أكثرها إما أن يكون عيدا أو يكون أيام التشريق وكل ذلك لا يجوز فيه الصوم.
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال سألته عن متمتع لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج:
يوما قبل التروية ويوم عرفة قال قلت:
فإن فاته ذلك قال: يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده قلت: فإنه لم يقم عليه جماله، يصومها في الطريق؟ قال إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله (1).
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
الصوم الثلاثة أيام إن صامها فآخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا تصمها