فلا تدل على مطلق اخراج اللحم من منى ولو كان من غير الحاج الذي ذبحه بمنى.
إلا أن الانصاف أن صحيحة معاوية بن عمار تدل باطلاقها أو بمناسبة ورودها في المحل الخاص أعني منى - بمعنى أن مورها - أي مورد مضمونها هو منى - دالة على المطلوب ولا منافاة بين مضمونها الدال بطلاقه على حرمة الخروج من منى وبين مضمون صحيحة محمد بن مسلم لعدم المنافاة بين حرمة الاخراج من الحرم وحرمة الاخراج من منى فيمكن أن يكون كلاهما حراما.
والرواية الثالثة غير خالية عن الاشعار بالحرمة في الجملة أي بالنسبة إلى نفس صاحب الهدي فقط.
ولكن هنا روايات دالة على أن الاخراج كان منهيا عنه إلا أنه ارتفع النهي فمنها رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج منه بشئ لحاجة الناس إليه فأما اليوم