الزينة وقال في الشرائع: ولا بأس بما كان معتادا لها ولكن يحرم عليها اظهارها لزوجها انتهى والظاهر أن مستنده في هذا الحكم أعني جواز لبس الزينة إذا كان معتادا لها وعدم جواز اظهارها لزوجها هو هذه الرواية التي ذكرناها آنفا.
ولكن التخصيص بالزوج فقط مما لا وجه له - بعد ما مر من الروايات المتقدمة الدالة على عدم جواز اظهارها الحلي للرجال الشامل للزوج وغيره أو الدالة على عدم جواز احداث الحلي التي استنبطنا منها عدم جواز لبسها الحلي للزينة هذا كله بالنسبة إلى المعتاد اللبس من الزينة وأما غير المعتاد من الحلي فيشكل عليها لبسه لأنه غالبا يكون لبسها له بقصد الزينة فلذا قد قيد الزينة التي يجوز لبسها بما إذا لم تحدثه في حال الاحرام في صحيحة حريز المتقدمة (1) فما في الشرائع من قوله: وما لم يعتد لبسه منه على الأولى إن كان المراد أنها إذا لبسته بقصد الزينة فالأولى تركه فهو مخالف لصريح الرويات المتقدمة إلا أن يكون مراده