ويكن الاستدلال لحرمة قتل هوام الجسد على المحرم برواية أن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما قال:
كم؟ قال كفا من طعام (1).
وصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده (2).
وتقريب الاستدلال بهاتين الروايتين هو أن القاء القملة من جسده إذا كان حراما فحرمة قتلها بطريق أولى وفيه أن هذا قياس لعدم العلم باتحاد الملاك والأولوية ممنوعة لاحتمال أن يكون في الالقاء خصوصية لا توجد في القتل فالعمدة في مستند حرمة قتل هوام الجسد هو ما ذكرنا من الأخبار المتقدمة.
ثم إنه هل يحرم قتل جميع الدواب المماسة للجسد حتى الذباب والبرغوث أو لا يحرم إلا ما كان تكونه من الجسد؟