ثم إن مستند ما استثني من المحرمات كالرياحين وخلوق الكعبة والفواكه أمور أما مستند استثناء الرياحين فهو الاجماع على ما ادعاه في الجواهر وغيره: وأما استثناء خلوق الكعبة وخلوق القبر فمستنده صحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام قال: لا بأس بهما هما طهوران (1): والمراد بكونهما طهوران ليس الطهارة من الخبث بل المراد ظاهرا التطهير من الأرياح المنتنة، و يمكن أن يكون قوله تعالى:
وطهر بيتي للطائفين والعاكفين منزل على ذلك.
وصحيحة ابن سنان عنه عليه السلام قال: سألته عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال: لا بأس ولا يغسله فإنه طهور (1).
والخلوق - كما عن النهاية - طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفوة وعن ابن جزلة في منهاجه أن صفته زعفران ثلاثة دراهم