الصبي الهدي فمن مال الولي وكذا صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة حيث إن فيها " ومن لا يجد الهدي منهم (أي من الصبيان) فليصم عنه وليه " حيث علق (ع) وجوب الصوم على الولي بعدم وجدان الصبيان للهدي فيعلم منه كون الهدي من مالهم إذا كانوا واجدين له.
ولكن تنافي الروايتين مصححة إسحاق بن عمار المتقدمة فإنه قال عليه السلام في آخرها واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم فحينئذ لا بد من علاج التنافي ويمكن رفع التنافي بأن يقال إن المراد بالنفي أعني قوله ليس لهم ما يذبحون في الروايتين المتقدمتين هو السالبة بانتفاء الموضوع يعني أن الصبيان ليس لهم مال أصلا بحسب الغالب فعلى من يكون الهدي؟ فأجاب عليه السلام " يذبح عن الصغار الخ مع أن احجاج الولي للصبي أمر مستحب لا يقتضي جواز التصرف في ماله مضافا إلى أنه ادعى في الجواهر عدم الخلاف على أنه من مال الولي