نعم يستفاد من الرواية الأولى أنه إذا أحرم في المتنجس أو صار ثوبه نجسا ولم يطهره بذلك احرامه وإن كان عاصيا بترك غسله.
وهل يجوز لبس الحرير للنساء كما كان جائزا لهن في الصلاة وغيرها؟ فعن المفيد في كتاب أحكام النساء وابن إدريس والعلامة في القواعد نعم لجواز لبسهن له في الصلاة ولرواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه (1) وصحيحة بعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والديباج؟ فقال: نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك (2) وخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرمة أي شئ تلبس؟ قال تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس (3) الحديث.
وهذه الروايات دالة باطلاقها أو عمومها على جواز لبسها