فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل لا بحج واصنع كما يصنع الناس (1).
وهذه الرواية كالصريح في صحة حجه غاية الأمر أنه مع الجهل ويحتمل أن يكون مراده عليه السلام أن في صورة العلم عليه شئ كالبدنة مثلا لا أن حجه أو احرامه يكون فاسدا كما توهمه الفاضل الهندي وأما التفصيل بين ما إذا لبس المخيط قبل الاحرام أو بعده بكفاية واخراجه من قبل رجله في الصورة الثانية فيمكن أن يكون حكما تعبديا لا ما زعمه الفاضل المذكور بقرينة هذه الرواية الأخيرة التي حكم عليه السلام فيها بصحة حجه.
ويدل على صحة احرامه أيضا رواية خالد بن محمد