ومنها رواية ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاهلال بالحج وعقدته قال هو التلبية إذا لبى وهو متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم (1).
ومنها صحيحة حريز عنه عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب (2) ومنها رواية زياد بن مروان قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ: الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب إلا أن ينقض ذلك ويواقع النساء قال: نعم (3).
ومنها رواية الحسن بن سويد عن بعض أصحابه قال:
كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك؟ فكتب عليه السلام نعم ولا بأس به (4) إلى غير من الأخبار الكثيرة الدالة على عدم وجوب شئ على المحرم وعدم حرمة شئ عليه قبل الاتيان بالتلبية غاية الأمر أنه يجوز نقضه وكذا يستفاد