فحينئذ جاز له هذا التصرف أيضا وهذا التصرف إن كان من التصرفات المتوقفة على الملك ينتقل المأخوذ بالمعاطاة إليه ويصير ملكا له حين التصرف فلم يكن من مصاديق الوصية بمال الغير وإن لم يكن هذا التصرف موقوفا على الملك فلا مانع من هذا التصرف غير الموقوف على الملك وأما ما ذكره " قدس سره " من أن المال المباح يصير ملكا بموت المباح له فهو غريب، فإن الموت سبب لخروج المال عن ملكه، فكيف يصير سببا لدخوله في ملكه والميت غير قابل لتملكه للمال؟
إلا أن يقال بمثل ما قلنا في التصرف من تملكه للمال آنا ما قبيل موته، ثم ينتقل عنه إلى وارثه.
ولكن لا دليل على انتقال المال المباح إلى المباح له بموته إلا أن يكون مقتضى الجمع بين الأدلة ذلك، ثم قال الشيخ " قدس سره ": وأما كون التصرف