تتعلق بنفس المبادلة بين المالين لا بلحاظ قصده كون العوض له مع أن هذا القصد من الغاصب ليس إلا مجرد الداعي وليس داخلا في حقيقة المعاملة، وعلى فرض كونه من باب التقييد يمكن الالتزام بعدم صحته بالإجازة وكان الأولى للمصنف " قدس سره " أن يذكر من جملة الموارد بيع الصرف والسلم فإن الشارع حكم فيها بالنقل من حين القبض مع أن مقصود المتبايعين النقل من حين البيع فتدبر انتهى قلت: يمكن أن يقال: إن عدم ذكر الأجل في العقد الانقطاعي وانقلاب العقد إلى الدوام ليس من باب تخلف العقد عن القصد أيضا بأن يقال: إن طبيعة العقد من حيث إنه عقد النكاح تقتضي البقاء والدوام كما أن طبيعة البيع أيضا كذلك وذكر الأجل يمنع من هذا الاقتضاء
(٦٢)