عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال:
أخرس هو؟ قلت: نعم ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: فإنه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها (1).
وصحيحة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله " عليه السلام " عن رجل قال لرجل: اكتب إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا وعتقا؟
فقال: لا، ما يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده (2).
وقد دلت هذه الرواية على كفاية الكتابة في طلاق الأخرس والرواية المتقدمة على كفاية الإشارة.
وحمل هذه الروايات على صورة العجز عن التوكيل حمل على الفرد النادر، إذ قلما يتفق مورد لا يمكنه