لا بد أن يكون موجودا حين البيع يدفعه - مضافا إلى ورود مثله في عمل العبد واستيجار الدابة ولم يستشكل فيهما أحد - أن الجواب الذي ذكرناه في بيع الكلي في الذمة وبيع الدين جار هنا بأن نقول: إن الملكية أمر اعتباري فلا مانع من تعلقها بأمر اعتباري، مع أنه لا فرق بين عمل الحر وعمل العبد الدال على جواز بيعه فتوى المشهور فحينئذ لا يعتبر في الثمن أزيد من أن يكون مما له مالية بنظر العرف أي مما يبذل بإزائه المال وإن لم يكن موجودا قبل المعاملة كما في بيع خدمة العبد ومنفعة الدابة أو الدار كما أن الإجارة أيضا كذلك ضرورة أن العين المستأجرة إنما يؤجرها باعتبار المنافع التي لم توجد بعد بل هي ستجدد بعد الإجارة، ولم يستشكل فيها أحد.
فتحصل من ذلك أنه لا مانع من جعل المنافع عوضا للمبيع، وأما الحقوق فهل يجوز جعلها عوضا للمبيع