الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٤٠
الشارع، ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة (1) قال: المصدود يذبح حيث صد، ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي محله أحل هذا في مكانه، قلت: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء، قال: فليعد وليس عليه شئ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث.
وقد ظهر لك منها حلية كل شئ حتى النساء إلا إذا بعث فعليه الامساك بعد البعث.
ولقول الصادق عليه السلام في رواية ابن عمار (2) عن رجل أحصر فبعث بالهدي، فقال: يواعد أصحابه ميعادا، فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه، فلا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها: فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل...
ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا.
وقد صرح الإمام عليه السلام في الرواية الأولى بالامساك عن النساء دون الثانية، وعدم تصريحه عليه السلام بوقت الامساك في الثانية دون الأولى حيث قال فيها فعليه الامساك بعد البعث.
ولموثقة زرعة (3) قال: سألته عن رجل أحصر في الحج قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحله أن يبلغ الهدي محله، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإن كان في عمرة نحر بمكة، فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى. الظاهر أن الاحلال وقع منه صحيحا وإن تخلف الميعاد، ولا ريب في صحة الاحلال لاتفاقهم، إنما الاختلاف في أن الامساك عن كل شئ أو من النساء خاصة وعلى كل تقدير هو واجب أو مندوب.
وعن المشهور وجوب الامساك عليه إلى يوم الوعد، كما هو مقتضى الخبرين، كما اعترف به ثاني الشهيدين وغيره هذا في أصل الامساك، وأما في وقت الامساك اختلاف أيضا ولذا ذهب بعض في كون الامساك عن النساء من حين الانكشاف، وآخرون في كون الامساك عنه حين البعث، وثالثة حين رفع الاحرام الذي بعث هديه معه.
تذنيب: إن النصوص الواردة عن طريقهم عليهم السلام تكون هكذا: (لو أحصر يبعث بهديه فيعدهم يوما) وعلى هذا عنوان المواعدة طريقي أم موضوعي؟.
إن قلنا بموضوعيتها فيرجع البحث إلى أن الإمام عليه السلام نزل المواعدة منزلة البلوغ، بمعنى أن للتحلل سببين وهما بلوغ الهدي محله لقوله تعالى: (4) ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والمواعدة.
وإن قلنا بطريقيتها فالنسبة بين الآية والرواية كنسبته بين الأمارة والأصل، فكما في فقد الأمارة يأخذ بالأصل فكذلك

١ - الوسائل - الباب - ١ - من أبواب الاحصار والصد، ح (٥).
٢ - الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب الاحصار والصد، ح (١).
٣ - الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب الاحصار والصد، ح (٢).
٤ - البقرة: ١٩٢.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»