____________________
العقد، فالصحيح هو الحكم ببطلان العقد من أصله لامتناع تحقق متعلقه حيث لا يمكن الاتيان بالأعمال الباقية من العامل، وعليه فيكون الثمر بأجمعه لمالك ومن دون أن ينتقل منه شئ إلى الميت أو ورثته لأن الحصة إنما جعلت له بإزاء مجموع عمله وتمامه، وحيث إنه لا يمكنه الوفاء به فلا يستحق شيئا منها.
والحاصل: إن ملكية العامل للحصة وإن كانت من حين الظهور إلا أنها مشروطة بشرط متأخر هو انهاء العامل للعمل حتى يبلغ ويدرك، ومن هنا فإذا امتنع تحقق هذا الشرط في الخارج كان لازمه الحكم ببطلان العقد من الأول وانتقال الثمر بأكمله إلى المالك ومن دون أن يكون للعامل منه شئ.
نعم لما كان عمل العامل هذا عملا محترما صادرا عن أمر الغير لا بقصد المجانية، ثم لم يسلم له العوض المجعول له للحكم ببطلان العقد، كان له أجرة المثل عليه سواء أقلنا بملكيته للحصة من حين الظهور أو بعد الادراك.
إذن: فلا وجه لجعل ما ذكره (قده) ثمرة للنزاع، فإن المعاملة باطلة على التقديرين والثمرة بأكملها يكون للمالك من دون أن يكون شئ منها لورثة العامل.
(1) فساد الثمرة في هذا الفرع أوضح منه في سابقه، لأنه وإن كان ذلك بعد بلوغ الثمرة وادراكها إلا أن نتيجة الفسخ إنما هي فرض
والحاصل: إن ملكية العامل للحصة وإن كانت من حين الظهور إلا أنها مشروطة بشرط متأخر هو انهاء العامل للعمل حتى يبلغ ويدرك، ومن هنا فإذا امتنع تحقق هذا الشرط في الخارج كان لازمه الحكم ببطلان العقد من الأول وانتقال الثمر بأكمله إلى المالك ومن دون أن يكون للعامل منه شئ.
نعم لما كان عمل العامل هذا عملا محترما صادرا عن أمر الغير لا بقصد المجانية، ثم لم يسلم له العوض المجعول له للحكم ببطلان العقد، كان له أجرة المثل عليه سواء أقلنا بملكيته للحصة من حين الظهور أو بعد الادراك.
إذن: فلا وجه لجعل ما ذكره (قده) ثمرة للنزاع، فإن المعاملة باطلة على التقديرين والثمرة بأكملها يكون للمالك من دون أن يكون شئ منها لورثة العامل.
(1) فساد الثمرة في هذا الفرع أوضح منه في سابقه، لأنه وإن كان ذلك بعد بلوغ الثمرة وادراكها إلا أن نتيجة الفسخ إنما هي فرض