____________________
يجوز للمالك الرجوع عليه بتمام الثمر لثبوت يده عليه بتبع ثبوتها على الأصل فيصح الرجوع عليه به وإن لم يكن الثمر قد تلف عنده، فإنه لا أثر لذلك بعد ثبوت سلطنته التامة عليه ووقوعه بتمامه تحت يده.
(1) لسلطنته عليه ووقوعه تحت يده فيكون ضامنا له ببناء العقلاء.
(2) حيث يتحمل كل منهما ما غرمه للمالك ولا يرجع به على صاحبه لعدم المبرر له.
(3) لما تقدم.
(4) وقد تقدم وجه الحكم في كلا الشقين.
(5) عرفت فيما تقدم أنه لا وجه للتفصيل بين صورتي علمه بالحال وجهله به فإن الحكم فيهما واحد.
(6) بل عرفته منا.
(1) لسلطنته عليه ووقوعه تحت يده فيكون ضامنا له ببناء العقلاء.
(2) حيث يتحمل كل منهما ما غرمه للمالك ولا يرجع به على صاحبه لعدم المبرر له.
(3) لما تقدم.
(4) وقد تقدم وجه الحكم في كلا الشقين.
(5) عرفت فيما تقدم أنه لا وجه للتفصيل بين صورتي علمه بالحال وجهله به فإن الحكم فيهما واحد.
(6) بل عرفته منا.