____________________
فلا وجه لسقوطه، وفيه: ما عرفته من تبعية بقاء الشرط لكيفية جعله من دون فرق بين كونه على المالك أو العامل.
(1) لانكشاف بطلان العقد على الأول فلا يجب الوفاء به بخلاف الثاني حيث عرض التلف على الثمرة بعد حصول الملك وتحقق موضوع الشرط.
وفيه: ما عرفته من التفصيل في الصورتين معا.
(2) بل الأقوى ما عرفته من الوجه الخامس - على ما تقدم بيانه - (3) وهو غير وارد على ما اخترناه نظرا لالتزامنا بعدم البطلان مع التلف المتأخر.
(1) لانكشاف بطلان العقد على الأول فلا يجب الوفاء به بخلاف الثاني حيث عرض التلف على الثمرة بعد حصول الملك وتحقق موضوع الشرط.
وفيه: ما عرفته من التفصيل في الصورتين معا.
(2) بل الأقوى ما عرفته من الوجه الخامس - على ما تقدم بيانه - (3) وهو غير وارد على ما اخترناه نظرا لالتزامنا بعدم البطلان مع التلف المتأخر.