____________________
وبعبارة أخرى: إن الذي يقبل الانتقال من ذمة المدين إلى ذمة أخرى - وهو طبيعي العمل - غير ثابت في ذمة المدين كي ينقل إلى ذمة غيره بالضمان، وما هو ثابت في ذمة المدين - وهو العمل المقيد بالمباشرة غير قابل للانتقال إلى ذمة الغير وصدوره منه.
(1) فإنه غير قابل للانتقال إلى ذمة الغير، إذ لا يعقل اشتغال ذمة شخص بالأداء من مال غيره، فإن اشتغال ذمة المكلف إنما يقتضي كون الأداء من ماله، فاعتبار الأداء من غيره مناف لاشتغال ذمته به.
نعم لو رجع قبول المضمون له للضمان إلى اسقاط شرطه، بحيث وافق على انتقال أصل الدين إلى ذمة الضامن مجردا عن الشرط، فلا بأس بالالتزام بصحته.
والحاصل: إن ضمان الدين المقيد بكون أداءه من مال معين للمديون، إنما لا يصح فيما إذا أصر المضمون له - صاحب الشرط - على بقاء شرطه وعدم رفع اليد عنه، فإنه حينئذ يحكم ببطلانه لعدم قابليته للانتقال إلى ذمة الغير، وأما إذا وافق على اسقاط شرطه وانتقال الدين مجردا عنه فلا مانع من الالتزام بصحته وإن كان أصل الدين مقيدا بالأداء من مال معين.
(1) فإنه غير قابل للانتقال إلى ذمة الغير، إذ لا يعقل اشتغال ذمة شخص بالأداء من مال غيره، فإن اشتغال ذمة المكلف إنما يقتضي كون الأداء من ماله، فاعتبار الأداء من غيره مناف لاشتغال ذمته به.
نعم لو رجع قبول المضمون له للضمان إلى اسقاط شرطه، بحيث وافق على انتقال أصل الدين إلى ذمة الضامن مجردا عن الشرط، فلا بأس بالالتزام بصحته.
والحاصل: إن ضمان الدين المقيد بكون أداءه من مال معين للمديون، إنما لا يصح فيما إذا أصر المضمون له - صاحب الشرط - على بقاء شرطه وعدم رفع اليد عنه، فإنه حينئذ يحكم ببطلانه لعدم قابليته للانتقال إلى ذمة الغير، وأما إذا وافق على اسقاط شرطه وانتقال الدين مجردا عنه فلا مانع من الالتزام بصحته وإن كان أصل الدين مقيدا بالأداء من مال معين.