____________________
(1) ظاهر تقييده (قده) للحكم بالعلم ببقاء الرضا به، عدم كفاية الاستصحاب في مورد الشك. وهو الصحيح إذ لا مجرى للاستصحاب في المقام، لتبدل الموضوع فإن ما كان متيقنا في السابق - الإذن في احتسابه في ذلك الوقت - لا أثر له بالفعل لفوات ظرفه، وما له أثر بالفعل - الإذن في الاحتساب بعد الأداء - لم يكن ثابتا في زمان كي يستصحب إلى حالة الشك، فهو نظير إذن زيد لعمرو في سكنى دار لم يكن يملكه حين الإجازة ثم ملكه، فإنه لا مجال للقول بكفايته لسكناه بالفعل لاستصحاب بقاءه، فإن ما كان ثابتا في السابق لا أثر له بالمرة لكونه في غير محله، وما ينفع بالفعل لم يكن ثابتا في زمان كي يستصحب بقاءه.
وبعبارة أخرى: إن الاعراض والأفعال تختلف عن الجوهر في تعددها وتغايرها بحسب الأزمنة، فالقيام في هذا اليوم والقيام في اليوم السابق فردان من القيام مختلفان بخلاف وجود زيد في هذا اليوم ووجوده في اليوم السابق فإنهما ليسا بوجودين مختلفين وإنما هما وجود واحد لشخص واحد.
ومن هنا: فلا مجال لاجراء الاستصحاب في الأول واثبات الفعل الثابت في الزمان السابق يقينا في الزمان المشكوك، بخلاف الثاني حيث لا مانع من التمسك بالاستصحاب لاثباته في الزمان المشكوك.
وبعبارة أخرى: إن الاعراض والأفعال تختلف عن الجوهر في تعددها وتغايرها بحسب الأزمنة، فالقيام في هذا اليوم والقيام في اليوم السابق فردان من القيام مختلفان بخلاف وجود زيد في هذا اليوم ووجوده في اليوم السابق فإنهما ليسا بوجودين مختلفين وإنما هما وجود واحد لشخص واحد.
ومن هنا: فلا مجال لاجراء الاستصحاب في الأول واثبات الفعل الثابت في الزمان السابق يقينا في الزمان المشكوك، بخلاف الثاني حيث لا مانع من التمسك بالاستصحاب لاثباته في الزمان المشكوك.