____________________
(1) بل مقتضى القاعدة هو الأول، إذ لا بد في اشتغال ذمة الغير من سبب له من عقد أو اتلاف أو تلف في بعض الموارد - وإلا فالضمان من غير سبب وموجب لا يمكن تصحيحه بوجه - ومن هنا فحيث إن الأمر بالضمان واقدام الضامن عليه، لا يعني إلا براءة ذمة المدين من الدين واشتغال ذمة الضامن به، فلا وجه للقول باقتضاءه بنفسه للضمان واشتغال ذمة المضمون عنه تجاه الضامن إذ لا ملازمة بينهما بالمرة.
ودعوى استلزام ذلك لتضرر الضامن فيشمله حديث لا ضرر.
واضحة الفساد لما عرفت من قصور هذا الدليل عن شمول موارد الاقدام على الضرر - كما نحن فيه -.
بل الضمان إنما يثبت في موارد أداء الضامن للدين بالسيرة العقلائية
ودعوى استلزام ذلك لتضرر الضامن فيشمله حديث لا ضرر.
واضحة الفساد لما عرفت من قصور هذا الدليل عن شمول موارد الاقدام على الضرر - كما نحن فيه -.
بل الضمان إنما يثبت في موارد أداء الضامن للدين بالسيرة العقلائية