(العاشر): تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال (2) إذا لم يكن هناك انصراف.
(مسألة 1): لا اشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر (3)، كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ والادراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف (4) واختلفوا
____________________
معا، لعدم الدليل على الصحة.
(1) التزم (قده) بذلك في المزارعة أيضا، لكنك قد عرفت هناك أن دليل الصحة إنما يقتضي صحتها فيما إذا كان النتاج بأجمعه مشتركا بينهما، فلا يشمل صورة اختصاص أحدهما ببعضه وكان الباقي مشتركا بينهما، والاطلاقات والعمومات لا تنفع في تصحيحها.
والأمر في المقام كذلك أيضا، فإن النصوص بأجمعها واردة في فرض إشاعة الحاصل بأجمعه بينهما وكونه مشتركا كذلك، ومن هنا فلا تشمل ما نحن فيه.
(2) على ما تقدم بيان الوجه فيه في المزارعة، حيث لا يمكن الزام كل من الطرفين بشئ، فيحكم ببطلان العقد لا محالة.
(3) فإنها القدر المتيقن من المساقاة الصحيحة.
(4) نسبته (قده) إلى عدم الخلاف ينافي ما تقدم منه في الشرط الثامن من الاستشكال في صحتها.
(1) التزم (قده) بذلك في المزارعة أيضا، لكنك قد عرفت هناك أن دليل الصحة إنما يقتضي صحتها فيما إذا كان النتاج بأجمعه مشتركا بينهما، فلا يشمل صورة اختصاص أحدهما ببعضه وكان الباقي مشتركا بينهما، والاطلاقات والعمومات لا تنفع في تصحيحها.
والأمر في المقام كذلك أيضا، فإن النصوص بأجمعها واردة في فرض إشاعة الحاصل بأجمعه بينهما وكونه مشتركا كذلك، ومن هنا فلا تشمل ما نحن فيه.
(2) على ما تقدم بيان الوجه فيه في المزارعة، حيث لا يمكن الزام كل من الطرفين بشئ، فيحكم ببطلان العقد لا محالة.
(3) فإنها القدر المتيقن من المساقاة الصحيحة.
(4) نسبته (قده) إلى عدم الخلاف ينافي ما تقدم منه في الشرط الثامن من الاستشكال في صحتها.