كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٦
المباح ثم توضأ: لا مانع منع (1) وإن كان تصرفه السابق على الوضوء حراما ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح وقد لا يكون التفريغ أيضا حراما (2) كما لو كان الماء مملوكا له وكان القاءه في ظرف الغير تصرفا فيه، فيجب تفريغه حينئذ فيكون من الأول مأمورا بالوضوء، ولو مع الانحصار
____________________
(1) لصيرورته بالتفريغ متمكنا من الوضوء بالماء المباح بالتكوين وإن كان غير قادر عليه قبله وذلك لحرمة التصرف في إناء الغير بالتفريغ، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا ومن هنا وجب عليه التيمم في صورة الانحصار.
(2) ما أفاده " قده " إنما يتم فيما إذا كان اشغال ظرف الغير غير مستند إلى اختياره أو كان مستندا إلى سوء الاختيار، إلا أنا بنينا على أن الامتناع بالاختيار - كالامتناع بغير الاختيار - ينافي الاختيار.
لأن مالك الماء مكلف وقتئذ بتفريغ إناء الغير لما فرضنا من أن بقاء ماله في الإناء مما يصدق عليه التصرف لدى العرف وإن لم يكن مستندا إلى اختياره ولا يحرم عليه التصرف فيه بالتفريغ لعدم استناده إلى اختياره أو على فرض أنه مستند إليه بنينا على أن الامتناع ولو بالاختيار يوجب سقوط الحرم وارتفاعها والمكلف - على هذا - يكون متمكنا من الماء فيجب عليه الوضوء من الابتداء.
وأما إذا كان التصرف في إناء الغير واشغاله مستندا إلى سوء اختياره كما هو الغالب في الغاصبين وبنينا في محله على أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار - كما هو الصحيح - فلا يتم ما أفاده الماتن بوجه.
لأنه وقتئذ محرم التصرف في إناء الغير - بالحرمة السابقة على الامتناع - ومعه لا يتمكن من تفريغ الإناء كما لا يتمكن من ابقائه بحاله لأنه أيضا
(٣٦٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 366 367 373 374 375 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الوضوءات المستحبة 4
2 القسم الثالث: الوضوء المستحب في حال الحدث الأكبر وبيان أن الوضوء في حال الحدث الأصغر إنما يستحب لعدة أمور 5
3 الثالث مما يستحب له الوضوء: التهيؤ للصلاة 6
4 الدليل على مشروعية الوضوء للتهيؤ 7(ش)
5 الرابع مما يستحب له الوضوء: دخول المساجد 9
6 بقية الأمور المستحب لأجلها الوضوء حال الحدث الأصغر 10
7 الوضوء المستحب في حال الطهارة: الوضوء التجديدي 12
8 هل يستحب الاتيان بغسل الجنابة بعد غسل الجنابة؟ 15
9 القسم الثالث: الوضوء في حال الحدث الأكبر وهو إنما يستحب لعدة أمور أحدها ذكر الحائض 15
10 استحباب الوضوء لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه 17
11 استحباب الوضوء لتغسيل الميت 18
12 استحباب الوضوء في حال الحدث الأكبر لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد ولتكفين الميت ودفنه بالنسبة إليه 19
13 يباح بالوضوء جميع الغايات المشروطة به في القسم الأول من الوضوءات المستحبة 20
14 التفصيل بين الداعي والتقييد وبيان أقسام التقييد 23
15 لا يجب في الوضوء قصد الموجب له 30
16 يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة 31
17 إذا قصد جميع الغايات المتعددة 32
18 فصل: في بعض مستحبات الوضوء 38
19 استحباب الغسل ثانيا في الوضوء 40
20 الوجوه التي يتوهم منافاتها مع استحباب الغسلة الثانية وأجوبتها 41(ش)
21 فصل: في مكروهات الوضوء 45
22 فصل: في أفعال الوضوء 46
23 من جملة أفعال الوضوء غسل الوجه وتحديده بحسب العرض والطول 46
24 ما ناقش به شيخنا البهائي في تحديد الوجه والجواب عنه 48(ش)
25 المناقشة في كلام شيخنا البهائي " قده " من جهات 50(ش)
26 ما يجب على الأنزع والأغم ونحوهما 52(ش)
27 وظيفة من خرج عن العادة في الوجه واليدين 54(ش)
28 اعتبار الغسل في الوضوء 56
29 وجوب البدءة بالأعلى في غسل الوجه 60
30 التذييل المنسوب إلى العلامة والشهيد " قدهما " في صحيحة زرارة بقولهما: ان هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. والمناقشة فيه 66(ش)
31 بيان الاحتمالات في الغسل من الأعلى 69(ش)
32 لا يجب غسل ما تحت الشعر في الوضوء 71
33 غسل ظاهر اللحية أو الشعر هل هو على سبيل الحتم أو على وجه الرخصة؟ 73(ش)
34 حكم الشعر الخفيف غير المانع عن وقوع الابصار على نفس الوجه والبشرة 74(ش)
35 أقسام الشعر النابت على الوجه وبيان أحكامها 76(ش)
36 وجوب ادخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة 79
37 حكم الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية 81
38 إذا كانت للمرأة لحية فهي كالرجل 82
39 عدم وجوب غسل باطن العين والأنف والفم 82
40 عدم اجزاء غسل المحاط عن المحيط فيما أحاط به الشعر 82
41 إذا شك في إحاطة الشعر 83
42 صور الشك في المانعية وبيان أحكامها 84
43 إذا شك في أصل وجود المانع والحاجب 86
44 عدم وجوب غسل الثقبة في الانف 88
45 الثاني من واجبات الوضوء: غسل اليدين وبيان معنى المرفق 89
46 اعتبار تقديم اليمنى على اليسرى في الغسل 92
47 وجوب البدءة بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا 94
48 كل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدا 97
49 وجوب غسل الشعر مع البشرة في غسل اليدين 98
50 لا يجب غسل العضد فيمن قطعت يده من فوق المرفق 101
51 صحيحة محمد بن مسلم وما قالوا في تفسيرها 103(ش)
52 إذا كانت للمتوضئ يد زائدة دون المرفق وجب غسلها 106
53 إذا لم يتميز الزائدة عن الأصلية وجب غسلهما كما وجب مسح الرأس والرجل بكلتيهما 109
54 عدم وجوب إزالة الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف 110
55 ما هو المتعارف بين العوام من الاكتفاء عن غسل الكفين بغسل اليدين إلى الزندين 111
56 إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع 112
57 حكم الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد 113
58 ما يعلو البشرة - مثل الجدري عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند البرء 115
59 لا يجب إزالة الأوساخ على البشرة إذا لم تكن جرما مرئيا 116
60 يجب على الوسواسي الرجوع إلى المتعارف 117
61 لا يجب إخراج الشوكة النافذة في اليد أو في غيرها من المواضع عند التوضؤ 118
62 الوضوء الارتماسي 119
63 حكم التوضؤ بماء المطر 121
64 الشك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن 123
65 صور الشبهة الموضوعية في الشك في أن الشئ من الظاهر 124(ش)
66 الثالث من واجبات الوضوء: مسح الرأس وبيان أنه يعتبر فيه أن يكون بالبلة الباقية في اليد 126
67 تعيين محل المسح في الرأس وأنه الربع المقدم من الرأس 134
68 عدم الخصوصية للناصية في المسح على الرأس 136
69 بيان الاحتمالات في تعيين محل المسح على الرأس 137(ش)
70 كفاية المسمى ولو بقدر عرض لإصبع الواحدة أو الأقل 139
71 الأفضل بل الأحوط أن يكون المسح بمقدار عرض ثلاث أصابع 145
72 أولوية كون المسح بالثلاث 146
73 كفاية المسمى بحسب الطول أيضا 146
74 كفاية النكس في مسح الرأس 147
75 جواز المسح على الشعر فيما إذا لم يتجاوز بمدة عن حد الرأس 150
76 عدم جواز المسح على الحائل من عمامة أو قناع أو نحوهما 152
77 جواز المسح على الحائل عند الاضطرار 155
78 يجب أن يكون المسح بباطن الكف 157
79 لا فرق في مسح الرأس بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا 165
80 الرابع من واجبات الوضوء: مسح الرجلين 166
81 تعيين مبدء المسح ومنتهاه في الرجلين 167
82 تفسير الكعبين وبيان المراد منهما 171
83 هل الغاية داخلة في المغيى؟ 174(ش)
84 كفاية المسمى عرضا ولو بعرض أصبع أو أقل 177
85 جواز المسح مقبلا ومدبرا 186
86 هل يجوز المسح بسائر الكيفيات؟ 187(ش)
87 الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى 188
88 الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 192
89 الأحوط الجمع بين المسح على ظاهر القدمين والمسح على البشرة إذا كان شعر على ظاهريهما 194
90 يجب إزالة الموانع والحواجب 197
91 من قطع بعض قدمه مسح على الباقي 198
92 من قطع تمام قدمه سقط عنه المسح 199
93 يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء 200
94 إذا جفت البلة الباقية في اليد جاز الاخذ من سائر الأعضاء 205
95 الأحوط في أخذ البلة تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من الأعضاء 209
96 يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح 210
97 حكم ما إذا كانت على الممسوح رطوبة خارجية 211
98 يجزي المسح بظاهر الكف إذا لم يمكن بباطنها 212
99 حكم ما إذا كانت على الماسح رطوبة زائدة 220
100 يشترط في المسح امرار الماسح على الممسوح 221
101 جواز المسح بالماء الجديد فيما إذا لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة حرارة الهواء أو البدن أو نحوهما 222
102 لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع 229
103 جواز المسح على الحائل في حال الضرورة كالتقية والبرد ونحو ذلك 231
104 لا فرق في جواز المسح على الحائل عند الضرورة بين الرأس والرجلين 237
105 يعتبر في المسح على الحائل أيضا أن يكون في الماسح رطوبة مؤثرة 239
106 هل ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه؟ 240
107 انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات - غير التقية - إذا لم يمكن رفعها والامر في التقية أوسع 241
108 عدم وجوب بذل المال لرفع التقية 242
109 إذا ترك التقية في مقام وجوبها 243
110 وجوب المبادرة إذا كان تأخير الوضوء موجبا للاضطرار إلى المسح على الحائل 243
111 إذا كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة غير معلوم 245
112 إذا كان الاضطرار بسبب التقية لم تجب المبادرة 246
113 بحوث التقية 253(ش)
114 " الجهة الأولى ": في معنى التقية وأقسامها وبيان أحكامها 253(ش)
115 " الجهة الثانية ": بيان مورد التقية بالمعنى الأخص وبيان موارد الاستثناء 259(ش)
116 " الجهة الثالثة ": ان الاضطرار والتقية هل يقتضيان ارتفاع الآثار المترتبة على الفعل الاضطراري إذا كان لدليل ثبوتها اطلاق أو عموم؟ 265(ش)
117 التنبيه على أمرين 269(ش)
118 ما ربما يقال من أن التقية والاضطرار يرفعان التكاليف الغيرية من الشرطية والجزئية والمانعية وبيان الوجوه المستدل بها على ذلك في محل الكلام 272(ش)
119 ما هو المستفاد من الأخبار الآمرة بالتقية 288(ش)
120 الوقوف بعرفات في اليوم الثامن تقية 292(ش)
121 " الجهة الرابعة ": فيمن يتقى منه 296(ش)
122 " الجهة الخامسة ": ان الحكم بصحة العمل المائي به تقية إنما هو فيما إذا أتى المكلف بعمل في مقام الامتثال ناقصا دون ما إذا أدت التقية إلى ترك العمل برمته 300(ش)
123 " الجهة السادسة ": ان ما سردناه من أن العمل المائي به تقيه يجزي عن الوظيفة الأولية يختص بالعبادات ولا يأتي في المعاملات 303(ش)
124 " الجهة السابعة ": في اعتبار عدم المندوحة في موارد التقية - في غير العبادات - من ترك الواجب أو فعل الحرام 304(ش)
125 التقية في العبادات لا يعتبر فيها عدم المندوحة 307(ش)
126 " الجهة الثامنة ": في المراد بالضرر الذي يعتبر احتماله في مفهوم التقية 314(ش)
127 " الجهة التاسعة ": ان التقية بالمعنى الأخير تعم الاعصار كلها أو تختص بعصر خاص؟ 318(ش)
128 " الجهة العاشرة ": ان إذاعة أسرارهم عليهم السلام محرمة في نفسها 320(ش)
129 " الجهة الحادية عشرة ": ان ترك العمل بالتقية محرم بالحرمة الوضعية أو لا؟ وبيان الصور في المسألة 320(ش)
130 عدم الفرق في التقية بين الواجب والمستحب 327
131 إذا اعتقد التقية ثم انكشف الخلاف 327
132 إذا أمكنت التقية بغسل الرجل هل يكون متعينا أو يجوز معه المسح على الحائل أيضا 330
133 إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل لم تجب إعادة الوضوء 331
134 إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه 332
135 يجوز في كل من الغسلات صب الماء على العضو متعددا 334
136 لا يجب الصب على الاعلى وإنما يجب البدءة في الغسل بالأعلى 335
137 كراهة الاسراف في ماء الوضوء 336
138 استحباب الاسباغ وأن يكون ماء الوضوء بمقدار مد 337
139 جواز الوضوء الارتماسي 340
140 يشكل صحة الوضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى 341
141 غير الوسواسي إذا بالغ في امرار 342(ش)
142 إذا شك المكلف في تحقق الغسل المعتبر في الوضوء 342(ش)
143 الزيادة على مقدار الحاجة في الصب غير مضرة مع الاتصال 344
144 كفاية المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين 345
145 فصل في شرائط الوضوء 346
146 اشتراط الاطلاق والطهارة في ماء الوضوء 346
147 اشتراط الطهارة في مواضع الوضوء 354
148 لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بالاخراج عن الماء 358
149 نجاسة سائر مواضع البدن غير مضرة بصحة الوضوء 359
150 كيفية الغسل في مواضع الجرح 360
151 اشتراط عدم الحائل على المحل وعدم الاعتبار بالظن 361
152 اشتراط الإباحة في ماء الوضوء وظرفه ومكانه ومصبه 362
153 اشتراط الإباحة يختص بصورة العلم والعمد 367
154 الالتفات إلى الغصبية في أثناء الوضوء 373
155 إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح فهل يجوز المسح بما بقي في يده من الرطوبة ويصح الوضوء أو لا؟ 373
156 ابتناء المسألة على ثبوت حق الاختصاص 375(ش)
157 موضوع الحرمة في حرمة التصرف في مال الغير من دون اذنه هل هو عدم الرضا القلبي أو عدم الإذن وعدم ابراز الرضا؟ 378(ش)
158 الشك في رضا المالك وبيان صوره 380
159 ثبوت الاذن بالتصريح أو بشاهد حال قطعي 381
160 جواز التوضؤ والشرب من الأنهار الكبار وإن لم يعلم رضى المالكين 382
161 اغتصاب الأنهار الكبار غير مغير لحكمها 387
162 هل يجوز التوضؤ من الحياض الواقعة في المساجد والمدارس؟ 388
163 تغيير مجرى النهر من دون اذن مالكه هل يمنع عن جواز التوضؤ والشرب منه لغير الغاصب؟ 389
164 إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه 390
165 هل نصب الآجر أو الحجر الغصبي في بعض جوانب الحوض يمنع عن جواز التوضؤ منه؟ 394
166 التوضؤ في المكان المباح مع كون قضائه غصبيا 395
167 إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شئ مغصوب 396
168 هل يجوز الوضوء تحت الخيمة المغصوبة؟ 397
169 جواز التوضؤ من الماء المباح إذا تعدى من المكان المغصوب إلى المكان المباح 398
170 هل قصد التملك الساذج يكفي في الحيازة 399(ش)
171 جواز التوضؤ حال الخروج عن المكان الغصبي إذا دخله غفلة 400
172 التوضؤ حال الخروج بنية التخلص من الغصب فيما إذا دخله عصيانا 401
173 بطلان الوضوء حال الخروج فيما إذا دخله عصيانا ولم يقصد التخلص 401
174 الماء القليل من المغصوب إذا وقع في حوض مباح 402
175 " الشرط الخامس ": أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني النقدين 403
176 جواز التوضؤ من المشكوك كونه من النقدين 404
177 إذا توضأ من آنية باعتقاد كونها غصبية - مثلا - ثم تبين الخلاف 405
178 " الشرط السادس ": أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث 406
179 " الشرط السابع ": أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف ونحو ذلك 407
180 " الشرط الثامن ": أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة 412
181 إذا توضأ وهو مأمور بالتيمم وصور ذلك 416(ش)
182 اعتبار المباشرة في أفعال الوضوء 420
183 موارد كراهة مباشرة الغير 424
184 وظيفة العاجز عن المباشرة 433
185 إذا توقفت الاستنابة على الأجرة 438
186 تعيين من تجب عليه النية في الوضوء التسبيبي 440(ش)
187 اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء 442
188 عدم وجود الترتيب بين أجزاء كل عضو 445(ش)
189 اشتراط الموالاة في أفعال الوضوء 447
190 التفصيل بين الناسي والعامد وبيان الوجوه المستدل بها عليه 453(ش)
191 اشتراط النية في الوضوء وبيان الوجوه المستدل بها على عباديته 467
192 بيان المحتملات فيما أريد بالنية في الروايات 473(ش)
193 ذكر جملة من الغايات المترتبة على الوضوء 477(ش)
194 غايات العبادات منحصرة في ثلاثة 479(ش)
195 عدم لزوم التلفظ بالنية ولا اخطارها بالبال 481
196 كفاية وجود الداعي في القلب 482(ش)
197 لزوم الاستمرار في النية 483
198 عدم اعتبار نية الوجوب ولا نية وجهه 485
199 نية الواجب في موضع المندوب وبالعكس 488
200 نية أحدهما في موضع الآخر على وجه التشريع أو التقييد 489(ش)
201 عدم اعتبار نية الرفع أو الاستباحة 490
202 عدم اعتبار قصد الموجب في الوضوء 495(ش)
203 بيان الفارق بين الوجوب الغيري والوجوب النذري 498(ش)