(الرابع): تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا (4).
____________________
للجد والجدة لاختصاصها بالأب أو الأبوين على أنها ضعيفة السند بقاسم بن محمد وعلي بن محمد القاشاني الضعيف لرواية الصفار عنه فليراجع ترجمته.
بل المدرك في ذلك كما أشرنا إليه سابقا أنه لا دليل على نجاسة ولد الكافر غير الاجماع وعدم القول بالفصل بين المميز المظهر للكفر وغيره ولا إجماع على نجاسة ولد الكافر إذا أسلم أحد أبويه أو جده أو غير ذلك من الأصول فدليل النجاسة قاصر الشمول للمقام رأسا لا أن طهارة ولد الكافر مستندة إلى دليل رافع لنجاسته.
(1) وذلك لأن دليل النجاسة قاصر الشمول له في نفسه حيث أن الدليل على نجاسة ولد الكافر منحصر بالاجماع وعدم الفصل القطعي بين المظهر للكفر وغيره ومن الواضح عدم تحقق الاجماع على نجاسته إذا كان أسيرا للمسلم مع الشروط الثلاثة الآتية لذهاب المشهور إلى طهارته فالمقتضي للنجاسة قاصر في نفسه وهو كاف في الحكم بطهارته.
(2) لأن الأسير البالغ موضوع مستقل ويصدق عليه عنوان اليهودي والنصراني وغيرهما من العناوين الموجبة لنجاسة.
(3) وإلا تبعهما في نجاستهما ولم يمكن الحكم بطهارته بالتبعية للاجماع القطعي على نجاسة ولد الكافر كما مر هذا وقد ذكرنا في التعليقة شرطا ثالثا في الحكم بطهارته وهو أن لا يكون مظهرا للكفر وإلا انطبق عليه عنوان اليهودي أو غيره من العناوين الموجبة لنجاسته.
(4) لما أسلفنا في التكلم على الانقلاب من أن أواني الخمر لو كانت باقية
بل المدرك في ذلك كما أشرنا إليه سابقا أنه لا دليل على نجاسة ولد الكافر غير الاجماع وعدم القول بالفصل بين المميز المظهر للكفر وغيره ولا إجماع على نجاسة ولد الكافر إذا أسلم أحد أبويه أو جده أو غير ذلك من الأصول فدليل النجاسة قاصر الشمول للمقام رأسا لا أن طهارة ولد الكافر مستندة إلى دليل رافع لنجاسته.
(1) وذلك لأن دليل النجاسة قاصر الشمول له في نفسه حيث أن الدليل على نجاسة ولد الكافر منحصر بالاجماع وعدم الفصل القطعي بين المظهر للكفر وغيره ومن الواضح عدم تحقق الاجماع على نجاسته إذا كان أسيرا للمسلم مع الشروط الثلاثة الآتية لذهاب المشهور إلى طهارته فالمقتضي للنجاسة قاصر في نفسه وهو كاف في الحكم بطهارته.
(2) لأن الأسير البالغ موضوع مستقل ويصدق عليه عنوان اليهودي والنصراني وغيرهما من العناوين الموجبة لنجاسة.
(3) وإلا تبعهما في نجاستهما ولم يمكن الحكم بطهارته بالتبعية للاجماع القطعي على نجاسة ولد الكافر كما مر هذا وقد ذكرنا في التعليقة شرطا ثالثا في الحكم بطهارته وهو أن لا يكون مظهرا للكفر وإلا انطبق عليه عنوان اليهودي أو غيره من العناوين الموجبة لنجاسته.
(4) لما أسلفنا في التكلم على الانقلاب من أن أواني الخمر لو كانت باقية