والحضانة غير الرضاع، لأن الأم إذا لم ترض في أجرة الرضاع بما يرضاه الغير، انتزعه الأب منها مع ثبوت الحضانة لها في هذه الحال، فإذا أرضعته الأجنبية التي رضيت بدون ما رضيت به أمه، كان للأم حضانته، ثم إذا احتاج إلى اللبن ترضعه المرضعة، ثم تأخذه الأم بحق الحضانة، إذا روي من اللبن، ثم هكذا، فليلحظ ذلك.
وإن كان الوالد قد مات كانت الأم أحق بحضانته من الوصي، إلى أن يبلغ، ذكرا كان أو أنثى، تزوجت أو لم تتزوج، لقوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (1) ولا خلاف أن الأم أقرب إليه بعد الأب من كل أحد.
فإن كان الأب مملوكا والأم حرة كانت هي أحق بولدها من الأب، وإن تزوجت، إلى أن يعتق الأب، فإذا أعتق كان أحق به منها، على الاعتبار الذي قدمناه.
وينبغي إذا أراد الإنسان أن يسترضع لولده، فلا يسترضع إلا امرأة عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة الوجه، فإنه روي أن اللبن يعدي (2)، ولا يسترضع كافرة مع الاختيار، فإن اضطر إليها فليسترضع يهودية أو نصرانية، ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وتكون معه في منزله، ولا يسلم الولد إليها لتحمله إلى منزلها.
ولا يسترضع من ولد من الزنا مع الاختيار أيضا.
ولا بأس باسترضاع الإماء، وقد روي أنه إذا كانت له أمة، قد ولدت، وكانت ولدت من الزنا، واحتاج إلى لبنها، فليجعلها في حل من فعلها، ليطيب بذلك لبنها (3).
وإذا سلم الرجل ولده إلى ظئر، ثم جاءت به بعد أن فطمته، فأنكره الرجل، وقال: هذا ليس بولدي، لم يكن له ذلك، لأن الظئر مأمونة.
ومتى تسلمت الظئر الولد، وسلمته إلى ظئر أخرى، كانت ضامنة إلى أن