____________________
الإمام (ع) للسالب وخصه به لمصلحة حيث أنه ولي الأمر ويجوز له ذلك كما تقدم لم يجب تخميسه حينئذ لاستثنائه بالجعل عن الغنائم كما سبق فينصرف دليل الخمس عن مثله. وبعبارة أخرى ظاهر أدلة الخمس أنه إنما يجب في غنيمة تقسم أربعة أخماسها الباقية بين المقاتلين لا ما إذا كانت مختصة بمقاتل خاص، بل ظاهر ما دل على الاختصاص به أنه له بتمامه وكماله، ولأجله تنصرف عنه أدلة التخميس من حيث الغنيمة. نعم لا اشكال في وجوب خمسه من حيث الفائدة أي الغنيمة بالمعنى الأعم وهو أمر آخر.
ثم إنه قد ورد في صحيحة ابن سنان: أنه ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة (1). وهذا بظاهره غير قابل للتصديق، بل مقطوع العدم، ولا يمكن الأخذ به لمنافاته مع ما ثبت من الخارج بالنصوص القطعية من ثبوت الخمس في غير الغنائم أيضا كالمعادن، والغوص والكنز ونحوها مما ستعرف إن شاء الله، فلا بد من العلاج، إما بإرادة مطلق الفائدة من الغنيمة الشامل لجميع تلك الموارد أو يراد خصوص الخمس الواجب فرضا الثابت في ظاهر القرآن بناء على أن المراد بالغنيمة في الآية المباركة هي غنائم دار الحرب بقرينة الآيات السابقة واللاحقة الواردة في القتال مع الكفار، فلا ينافي وجوب غيرها بحسب السنة القطعية، فالخمس في الغنيمة فريضة إلهية ثبتت بحسب الجعل الأولي وفيما عداها سنة نبوية، وإن كان المبنى سقيما عندنا كما سيتضح لك في محله إن شاء الله تعالى.
ثم إنه قد ورد في صحيحة ابن سنان: أنه ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة (1). وهذا بظاهره غير قابل للتصديق، بل مقطوع العدم، ولا يمكن الأخذ به لمنافاته مع ما ثبت من الخارج بالنصوص القطعية من ثبوت الخمس في غير الغنائم أيضا كالمعادن، والغوص والكنز ونحوها مما ستعرف إن شاء الله، فلا بد من العلاج، إما بإرادة مطلق الفائدة من الغنيمة الشامل لجميع تلك الموارد أو يراد خصوص الخمس الواجب فرضا الثابت في ظاهر القرآن بناء على أن المراد بالغنيمة في الآية المباركة هي غنائم دار الحرب بقرينة الآيات السابقة واللاحقة الواردة في القتال مع الكفار، فلا ينافي وجوب غيرها بحسب السنة القطعية، فالخمس في الغنيمة فريضة إلهية ثبتت بحسب الجعل الأولي وفيما عداها سنة نبوية، وإن كان المبنى سقيما عندنا كما سيتضح لك في محله إن شاء الله تعالى.