____________________
التقييد ينافيه مورد الآية لما في الحرب من مشقة. وعلى أي حال فتعم الهبة بلا اشكال فإنها فائدة سواء أصدق في موردها التكسب أم لا لعدم تقييد الآية بذلك، فهي بنفسها كافية في اثبات الوجوب في الهبة كغيرها.
وثانيا عدة من الأخبار وإن كان الكثير منها ضعيف السند. والمعتبر منها الذي يمكن أن يستدل به ثلاثة.
فمنها صحيحة علي بن مهزيار الطويلة قال عليه السلام فيها:
" والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر.. الخ " (1) حيث عد فيها من أنواع الفائدة الهدية والجائزة.
والتقييد بالخطير لا يدل على المفهوم بالمعنى المصطلح، بل غايته الدلالة على عدم تعلق الحكم بالطبيعي الجامع وإلا لأصبح القيد لغوا، ولعل وجه التقييد عدم البقاء إلى نهاية السنة أو لم يكن لها خطر، بل تصرف في المؤنة غالبا، ولا خمس إلا في فاضل المؤنة، فلا دلالة فيها على عدم الوجوب إذا لم يكن لها خطر وكانت طفيفة نعم لا تدل فيها على الوجوب لا أنها تدل على عدم الوجوب. وعليه فيمكن اثبات الوجوب في غير الخطير، إما بعدم القول بالفصل ومع الغض فبالاطلاق في بقية الأخبار.
ومنها موثقة سماعة قال: - سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس، فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. (2) دلت بعمومها الوضعي على تعلق الحكم بمطلق الفائدة الشاملة للهدية وغيرها.
وثانيا عدة من الأخبار وإن كان الكثير منها ضعيف السند. والمعتبر منها الذي يمكن أن يستدل به ثلاثة.
فمنها صحيحة علي بن مهزيار الطويلة قال عليه السلام فيها:
" والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر.. الخ " (1) حيث عد فيها من أنواع الفائدة الهدية والجائزة.
والتقييد بالخطير لا يدل على المفهوم بالمعنى المصطلح، بل غايته الدلالة على عدم تعلق الحكم بالطبيعي الجامع وإلا لأصبح القيد لغوا، ولعل وجه التقييد عدم البقاء إلى نهاية السنة أو لم يكن لها خطر، بل تصرف في المؤنة غالبا، ولا خمس إلا في فاضل المؤنة، فلا دلالة فيها على عدم الوجوب إذا لم يكن لها خطر وكانت طفيفة نعم لا تدل فيها على الوجوب لا أنها تدل على عدم الوجوب. وعليه فيمكن اثبات الوجوب في غير الخطير، إما بعدم القول بالفصل ومع الغض فبالاطلاق في بقية الأخبار.
ومنها موثقة سماعة قال: - سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس، فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. (2) دلت بعمومها الوضعي على تعلق الحكم بمطلق الفائدة الشاملة للهدية وغيرها.