____________________
ولكن لم يذكر وظيفة الولي وأن عليه أن يقضي عنه والصحيح ما ذكره المحقق النائني لكن على سبيل الاحتياط.
بيان ذلك: إن الروايات الواردة في المقام مختلفة فبعضها يدل على أنه يقضي عنه وليه كصحيحة معاوية بن عمار (فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه) (1)، ولو كنا نحن وهذه الصحيحة لقلنا بمقالة المحقق من أنه لو مات قضاه وليه، ولكن في صحيحتين لمعاوية بن عمار أنه يقضي عنه وليه أو غيره (2).
ولا نحتمل وجوبه على غير الولي وجوبا كفائيا على المسلمين.
وبعبارة أوضح ليس قضاء طواف النساء عن الميت من الواجبات الكفائية على الولي وغيره من أفراد المسلمين فيكون الأمر بالقضاء للولي وغيره ارشادا إلى اشتغال ذمة الميت وأن تفريغ ذمته أمر مرغوب فيه في الشريعة سواء بواسطة الولي أو غيره، ولعل ذكر خصوص الولي في الروايات من باب الأولوية.
فالنتيجة: أنه لا دليل على وجوب القضاء على الولي فالولي وغيره من هذه الجهة سيان فإن كل أحد له افراغ ذمة الميت عما اشتغلت به.
وأما إنه يقضى من تركته، ومن صلب ماله، فيبتني على أمرين:
أحدهما: إن كل واجب مالي أو كل واجب يحتاج إلى صرف المال يؤخذ من صلب ماله لكونه دينه ودين الله أحق أن يقضي كما في رواية الخثعمية.
والجواب عن ذلك: إن الثابت أخذ الدين الحقيقي المالي من صلب المال ولا دليل على أخذ الواجبات من صلب المال واطلاق الدين
بيان ذلك: إن الروايات الواردة في المقام مختلفة فبعضها يدل على أنه يقضي عنه وليه كصحيحة معاوية بن عمار (فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه) (1)، ولو كنا نحن وهذه الصحيحة لقلنا بمقالة المحقق من أنه لو مات قضاه وليه، ولكن في صحيحتين لمعاوية بن عمار أنه يقضي عنه وليه أو غيره (2).
ولا نحتمل وجوبه على غير الولي وجوبا كفائيا على المسلمين.
وبعبارة أوضح ليس قضاء طواف النساء عن الميت من الواجبات الكفائية على الولي وغيره من أفراد المسلمين فيكون الأمر بالقضاء للولي وغيره ارشادا إلى اشتغال ذمة الميت وأن تفريغ ذمته أمر مرغوب فيه في الشريعة سواء بواسطة الولي أو غيره، ولعل ذكر خصوص الولي في الروايات من باب الأولوية.
فالنتيجة: أنه لا دليل على وجوب القضاء على الولي فالولي وغيره من هذه الجهة سيان فإن كل أحد له افراغ ذمة الميت عما اشتغلت به.
وأما إنه يقضى من تركته، ومن صلب ماله، فيبتني على أمرين:
أحدهما: إن كل واجب مالي أو كل واجب يحتاج إلى صرف المال يؤخذ من صلب ماله لكونه دينه ودين الله أحق أن يقضي كما في رواية الخثعمية.
والجواب عن ذلك: إن الثابت أخذ الدين الحقيقي المالي من صلب المال ولا دليل على أخذ الواجبات من صلب المال واطلاق الدين