____________________
ومنها الرضوي (1) ومضمونه كمضمون المرسل المزبور ولكن الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن كونه موثقا.
ومنها: خبر أبان وفيه (فنخرج محرما، ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة) (2) فإن المستفاد منه أن المدار في جواز الخروج وعدمه فوت الحج وعدمه.
وفيه: أنه مخدوش سندا من وجهين لأن معلى بن محمد يرويه عمن ذكره ويروي أبان عمن أخبره، هذا مضافا إلى أنه يدل على جواز الخروج مع الحاجة محرما وهو خارج عن محل الكلام.
وأغرب من ذلك، قول المصنف: أن المنساق من جميع الأخبار المانعة أن ذلك للتحفظ عن عدم ادراك الحج وفوته. إذا كيف يمكن استفادة ذلك من تلك الروايات مع التصريح فيها بعدم جواز الخروج محلا مطلقا وجوازه محرما مع الحاجة ثم إن المصنف (ره) بعد ما اختار الجواز وحمل الأخبار الناهية على الكراهة، ذكر أنه يمكن دعوى عدم الكراهة أيضا، لأن الممنوع هو الخروج فيما إذا خاف فوت الحج، وأما لو علم بعدم فوت الحج منه فلا منع أصلا حتى على وجه الكراهة.
وبعبارة أخرى: يظهر من الروايات المانعة أن المنع عن الخروج ارشاد إلى لزوم التحفظ على ادراك الموقف وعدم فوت الحج عنه وليس حكما تعبديا فإذا لم يكن خائفا من الفوت فلا مانع من الخروج حتى على وجه الكراهة.
ومنها: خبر أبان وفيه (فنخرج محرما، ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة) (2) فإن المستفاد منه أن المدار في جواز الخروج وعدمه فوت الحج وعدمه.
وفيه: أنه مخدوش سندا من وجهين لأن معلى بن محمد يرويه عمن ذكره ويروي أبان عمن أخبره، هذا مضافا إلى أنه يدل على جواز الخروج مع الحاجة محرما وهو خارج عن محل الكلام.
وأغرب من ذلك، قول المصنف: أن المنساق من جميع الأخبار المانعة أن ذلك للتحفظ عن عدم ادراك الحج وفوته. إذا كيف يمكن استفادة ذلك من تلك الروايات مع التصريح فيها بعدم جواز الخروج محلا مطلقا وجوازه محرما مع الحاجة ثم إن المصنف (ره) بعد ما اختار الجواز وحمل الأخبار الناهية على الكراهة، ذكر أنه يمكن دعوى عدم الكراهة أيضا، لأن الممنوع هو الخروج فيما إذا خاف فوت الحج، وأما لو علم بعدم فوت الحج منه فلا منع أصلا حتى على وجه الكراهة.
وبعبارة أخرى: يظهر من الروايات المانعة أن المنع عن الخروج ارشاد إلى لزوم التحفظ على ادراك الموقف وعدم فوت الحج عنه وليس حكما تعبديا فإذا لم يكن خائفا من الفوت فلا مانع من الخروج حتى على وجه الكراهة.