التنزيل وحكم العصير حتى يتمسك باطلاقها، بل بعد الفراغ عن حكمه كانت بصدد بيان حال الشك، فدعوى إمكان استكشاف دليل مطلق من الحكم الظاهري ممنوعة.
وليس لأحد أن يقول: إنه لا يمكن أن تكون بصدد أمرين:
أحدهما تنزيل العصير منزلة الخمر والآخر التعبد ببقاء خمريته، لأن ذلك غير معقول بجعل واحد، بل هو أسوء حالا من استفادة قاعدة الطهارة والاستصحاب من مثل قوله عليه السلام: " كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام " (1) لأن القائل بها إنما قال باستفادة الثاني من الغاية، والمقام ليس كذلك، وأما احتمال أن يكون قوله عليه السلام:
" خمر " خبرا من العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه إفادة للحكم الواقعي بالتنزيل وقوله عليه السلام: " لا تشربه " يكون نهيا عن شرب المشتبه فهو كما ترى لا يستأهل جوابا، وعلى فرض كونها بصدد التنزيل فاطلاقه أيضا لا يخلو من مناقشة.
ثم إن ذلك مع الغض عما في الرواية من الاشكال، فإنها في الكافي - بل والنسخة من التهذيب التي كانت عند الحر والكاشاني - خالية عن لفظة " خمر " مع إتقان الكافي وشدة ضبط الكليني، وما يقال من الاغتشاش والتحريف والزيادة والنقيصة في التهذيب.
ويؤيد ذلك - مضافا إلى ما قيل من عدم تمسك الفقهاء بها لنجاسته، وأول من تمسك بها الاسترآبادي - أن هذا التعبير غير معهود في أدلة الاستصحاب على كثرتها عموما وخصوصا، بل التعبير فيها بعدم نقض اليقين بالشك وما يشبهه، بل الزيادة في مثل الرواية ليست بذلك