مما يكره من بيع الطعام» (1).
وقد مر الكلام فيها وفي مفادها في محله (2)، وقلنا: إن المتعارف وزن الأحمال نوعا عند اشترائها، وعدم الاتكال على قول البائع، فحينئذ لا داعي للبائع في أن يكيل أو يزن الأحمال قبل إرادة بيعها.
وهذا قرينة على أن المراد من قوله: «فإن فيه مثل ما في الآخر» أنه مثلها حدسا وتخمينا، ولا يكون ذلك إخبارا عن الكيل والوزن، فأجاب بعدم الصلوح إلا كيلا وأطلق عليه: «الجزاف» لو كان قوله (عليه السلام): «ما كان من طعام سميت...». إلى آخره، من تتمة الرواية كما هو الظاهر، لا إلحاق رواية أخرى بها، كما قد يشعر به قوله: «وقال...» إلى آخره.
وكيف كان: تدل الرواية على أن التعيين بالحدس والتخمين، لا يكفي ولو مع رضا المتبايعين، وأن التسامح أو عدم الاختلاف الفاحش، لا يكفي في الصحة، بل لا بد من الكيل، وأنه بلا كيل مجازفة، فيظهر منها أن الأقسام المتقدمة كلها باطلة، وإن كان المتعاملان راضيين به، وأن الإندار بالتخمين والحدس لا يفيد، كما أن تعارف الإندار أو مقداره لا يفيد.
إلا أن يقال: إنه بعد قيام السيرة العقلائية على الإندار، وإحراز اتصالها بزمان الوحي، تخصص بها أدلة البطلان، أو توجب انصرافها عن مورده (3).
لكنه مشكل بل ممنوع; لعدم كون تعارف ذلك عند بعض التجار أحيانا