المستثنى منه كليا كالمستثنى، كما لا ملاك له إذا كان المستثنى كليا مع جزئية المستثنى منه.
وإن كان المراد: أن ملاك الفرق، إنما هو من جهة ظهور الاستثناء في الاتصال، فلازمه أن يكون المستثنى جزئيا خارجيا، وهو ملازم للإشاعة على ما ذكروه (1)، وهو منكر لها.
مضافا إلى أن تلك الخصوصية إن كانت خارجية وملازمة للمستثنى، فلا يعقل أن يبقى المستثنى كليا، مع أنه قائل بكليته.
وإن كان المراد إضافة الكلي إلى الخصوصيات، فالكلي في المعين أيضا مضاف إليها; إذ لا يكون كليا مجردا في الذمة.
وإن كان المراد الخصوصيات على نعت الكلية، فيكون المستثنى صاعا متصفا بخصوصية كلية; أي عنوان «كونه من محل كذا» أو «بلد كذا» أو «بوصف كذا» مما ينطبق على كل ما في الصبرة، فيكون من قبيل ضم كلي إلى كلي، قابل للانطباق على كل ما في الصبرة، فهو لا يوجب كون التلف عليهما.
ثم إن ما ادعى من بناء المتعاملين على استقلال تصرف المشتري، لا أصل له، ولا دليل عليه، وإنما استقلاله لأجل كون الخارج له، والمستثنى كليا في المعين بقرارهما كما تقدم (2)، ولازم ما ذكره أن يكون بناء المتعاملين على إباحة تصرفه فيه، وعند الإتلاف أو التصرف النقلي، تقع المبادلة بين ما له ومال البائع، وهو كما ترى.