وا لإبرام (1).
وقبل الورود في البحث، لا بد من ذكر أمر لعله يدفع به النزاع، وهو أن المتفاهم من مجموع روايات الباب، أن ما للإمام (عليه السلام)، هو عنوان واحد منطبق على موارد كثيرة، والملاك في الكل واحد; وهو أن كل شئ - أرضا كان أو غيرها - إذا لم يكن له رب، فهو للوالي، يضعه حيث شاء في مصا لح المسلمين.
وهذا أمر شائع بين الدول أيضا، فالمعادن، والآجام، والأرض عامرة كانت أو غيرها إن لم يكن لها رب، وإرث من لا وارث له، والبر، والبحر، والجو، كلها للدول.
وإن شئت قلت: إنها مؤممة، والدول أولياء أمورها لمصا لح الأمم، والإسلام لم يأت في ذلك بشئ جديد، مغاير لهذا الأمر الشائع بين الدول، وإن أجاز النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إحياء الأرض الموات، وحيازة الآجام ونحوها، والعمارة فيها، وقضى بأن كلا من الإحياء والحيازة مملك، كما تفعل ذلك سائر الدول أحيانا.
نعم، لما كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولي الأمر في الأرض كلها، وبعده يكون الإمام (عليه السلام) كذلك، كان حال جميع الأرض بالنسبة إليه وإلى أوصيائه، حال قطعة منها بالنسبة إلى واليها، فما لا رب له من الأرض فهو للنبي والوصي; بالمعنى الذي أشرنا إليه سابقا (2).
فرؤوس الجبال، وبطون الأودية، وكل أرض خربة، والآجام، والمعادن، وا لأرض التي باد أهلها، أو جلوا عنها، وإرث من لا وارث له، كلها للإمام (عليه السلام)، لا بعناوين مختلفة وبملاكات عديدة، بل بملاك واحد; هو عدم الرب لها.