إلى المستأجر لاستيفاء المنافع، فلهم بيعها وتسليمها، وبعد تلك الطبقة إن أجازت المتأخرة صح بالنسبة إليهم، وإلا بطل... وهكذا.
وإن قلنا: بأن الوقف تمليك للبطون الموجودة فعلا، وللبطون المتأخرة بعد انقراض البطن الموجود - أي تمليك طبقة بعد طبقة - فلا مانع من صحة البيع على فرض صحة البيع المحدود إلى انقراض الطبقة الحاضرة; بأن يقال: كما يصح التمليك المحدود في الوقف، يصح بيعه كذلك.
ولو لم يصح البيع; لذلك أو للغرر، يمكن النقل بمثل الصلح أو البيع بلا حد، مع اشتراط الانفساخ عند انقراض الطبقة.
ولو قلنا: ببطلانه أيضا; لأدائه إلى الغرر، يمكن البيع بلا شرط وحد، فيكون فضوليا بالنسبة إلى الطبقة المتأخرة، هذا إذا قلنا: بإمكان تمليك المعدوم.
وأما إن قلنا: بأن تمليك المعدوم غير ممكن كمالكيته، فإن المعدوم لا يمكن الإشارة إليه، ولا جعله طرف الإضافة، وإنما الوقف إنشاء تمليك متعلق بعنوان الطبقات، كعنوان «الذرية» أو عنوان «طبقة بعد طبقة» فالتمليك - على القول به - لعنوان واحد منطبق على كل طبقة في حال وجودها، أو لعناوين عديدة حسب الطبقات.
وعلى القول المنصور: من أن الوقف ليس تمليكا، فالإيقاف لعنوان واحد، أو عناوين عديدة، كل في حال وجود الطبقة، ولا يكون - على الفروض - لأفراد الطبقات الموجودة والمعدومة حق متعلق بالعين الموقوفة، وإنما هم مصرف المنافع، كالفقراء والسادة في الزكاة والخمس على احتمال موافق للاعتبار (1)، فهل