موضع من المواضع، وقد بينا انعقاد الإجماع على خلافه، ومن أصحابنا من قال بوجوب الجلد هاهنا أيضا مع الرجم (1)، والظاهر من المذهب هو الأول.
ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر، وهو الرجل إذا كان بكرا، بدليل إجماع الطائفة، وقد روي من طرق المخالف أنه عليه السلام قال: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. (2) ومن الزناة من يجب عليه الجلد فقط، وهو كل من زنى وليس بمحصن ولا بكر، والمرأة إذا زنت (3) بكرة، بدليل الإجماع المشار إليه.
ومن الزناة من يجب عليه جلد خمسين فقط، وهو العبد أو الأمة، سواء كانا محصنين أو غير محصنين، شيخين أو غير شيخين، وعلى كل حال.
ومن الزناة من يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا، وهو المكاتب الذي قد تحرر بعضه.
ومن الزناة من يجب عليه التعزير، وهو الأب إذا زنى بجارية ابنه، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة، وليس لأحد أن ينكر سقوط الحد عن الأب هاهنا، مع اعترافه بسقوط القصاص عنه في القتل، لأن ما أوجب ذلك في أحد الموضعين، وهو الدليل الشرعي يوجبه في الآخر.
والاحصان الموجب للرجم هو أن يكون الزاني بالغا كامل العقل، له زوجة دوام، أو ملك يمين، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، مسلمة أو ذمية - عند من أجاز نكاح الذمية - ويكون قد وطأها، ولا يمنعه من وطئها مستقبلا مانع، من