والتحليل يمكن استفادة أعلى القيم منها; بأن يقال: إن اليوم بما هو غير دخيل في الغرامة كما هو واضح، وكذا يوم المخالفة بعنوانه، بل باعتبار تحقق الغصب والاستيلاء على مال الغير بلا إذنه، وهذا أمر مستمر من وقت المخالفة إلى زمان التلف.
فلو كانت القيمة في يوم من الغصب عشرة، وفي آخر عشرين، وفي ثالث رجعت إلى العشرة، فأدى العشرين، يصدق: «أنه أدى قيمة حال الاستيلاء مطلقا، المستمر من أول زمانه إلى زمان التلف» لأن الأعلى مشتمل للأدنى.
وأما لو أدى العشرة، لا يصدق إلا أداء قيمة يوم كانت قيمته عشرة فضمان قيمة حال الاستيلاء بقول مطلق هو ضمان الأعلى، وغيره ضمان حال خاص، هذا على النسخ التي كان فيها «البغل» بلا «لام» (1).
وأما على غيرها (2) فيمكن أن يقال: إن الظرف متعلق ب «نعم» والمعنى:
«يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل بقول مطلق» فلو كان اللازم عليه أعلى القيم، يصدق لزومها بلا تقيد بزمان خاص، بخلاف غيره، ولو جعل الظرف قيدا للقيمة، يأتي فيها ما مر من تتابع الإضافات.
لكن كل ذلك مجرد تصورات وتخريجات، لا يساعد عليها العرف والعقلاء في باب الضمانات.
وقد عرفت ظهورها في قيمة يوم التلف (3)، كما عرفت أن إضافة «القيمة» إلى «البغل» توجب ظهورها في المشابهة من غير جهة القيمة