أما على الثاني: فواضح; لأن المفروض استفادة الوضع من تعلق النهي بالفسخ، وهو فرع تعلق الوجوب بالإبقاء.
وأما على الأول: فلأن إفادة الوضع - أي عدم تأثير الفسخ - بقوله: (أوفوا بالعقود) بدعوى أنه سيق لإفادة عدم تأثير الفسخ; بانتقال المخاطب من وجوب الوفاء إلى حرمة النقض، أي الفسخ، ومن حرمته إلى فساده وعدم تأثيره، كالأكل من القفا، وكالألغاز لا يحمل عليه الكلام.
وأما إن كان المراد الأعم، فلا يلزم ذلك وإن فهم منه، لكن مع ذلك فكون ذلك من الاستفادات العرفية محل إشكال ومنع، إلا أن يمنع الرجوع إلى العرف في الاستفادات العقلية بالملازمة.
ويمكن تقرير الدلالة بوجه آخر، وهو أن مقتضى إطلاق دليل وجوب الوفاء، حرمة التصرفات الناقضة للعقد، لا مطلق التصرفات حتى يقال: «إن حرمتها ليست مقتضاه، بل مقتضى مقتضاه» (1) فمن التصرفات الناقضة الأخذ بعنوان التملك وفسخ العقد، فإذا حرم هذا الأخذ، يستكشف منه عدم تأثير الفسخ العملي المبرز ببسط اليد للأخذ; إذ مع تأثيره لا وجه لحرمة الأخذ، لأنه تصرف في ملكه.
لا يقال: إن كلامنا في المعاطاة، وتأثير الفسخ العملي المعاطاتي أول الكلام.
لأنا نقول: إن الكلام في اللزوم بعد الفراغ عن صحة المعاطاة، مع أن مورد الشك هو البيع المعاطاتي، الذي ادعى الإجماع على بطلانه (2) أو جوازه (3)،