____________________
لا يخصص ب " لا تعاد "، وهذا بخلاف دليل الترتيب والإتيان بالحمد، فإن مقتضى " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " ودليل الترتيب هو الجزئية والشرطية، فرفعهما ب " لا تعاد " تخصيص بلا مخصص، إذ لا وجه له إلا حفظ عموم دليل مانعية الزيادة، وهو غير حجة في المقام قطعا.
ومن ذلك يظهر أن مقتضى القاعدة إعادة السورة بعد الحمد. هذا، مضافا إلى أنه في خصوص المقام ليس ما أتى به زائدا، لأنه قرآن وكل ما قرئ من القرآن فهو من الصلاة كما يدل عليه غير واحد من أخبار الباب الحادي عشر من أبواب قراءة القرآن (1) أو لا يكون زائدا فيها قطعا، وأما القيام فهو تابع للقراءة، كما لا يخفى. هذا بحسب القاعدة.
ويدل عليه أيضا بعض الأخبار، كموثق سماعة، قال:
سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال:
" فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع... " (2).
وقريب منه خبر أبي بصير (3).
ولا يعارضه خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال:
سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة، قال: " يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب في ما يستقبل " (4).
ومن ذلك يظهر أن مقتضى القاعدة إعادة السورة بعد الحمد. هذا، مضافا إلى أنه في خصوص المقام ليس ما أتى به زائدا، لأنه قرآن وكل ما قرئ من القرآن فهو من الصلاة كما يدل عليه غير واحد من أخبار الباب الحادي عشر من أبواب قراءة القرآن (1) أو لا يكون زائدا فيها قطعا، وأما القيام فهو تابع للقراءة، كما لا يخفى. هذا بحسب القاعدة.
ويدل عليه أيضا بعض الأخبار، كموثق سماعة، قال:
سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال:
" فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع... " (2).
وقريب منه خبر أبي بصير (3).
ولا يعارضه خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال:
سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة، قال: " يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب في ما يستقبل " (4).