جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٧٨
وهو البيع والإجارة والصلح والخلع والنكاح، الثاني عقد جائز من الطرفين وهو الوكالة والشركة والمضاربة والجعالة، فلكل منهما فسخ العقد في هذه، الثالث عقد لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر كالرهن فإنه لازم من طرف الراهن، جائز من طرف المرتهن، والكتابة عند الشيخ جائزة من طرف العبد لأن له إن يعجز نفسه ولازمة من جهة المولى، الرابع المختلف فيه وهي السبق والرماية إن قلنا أنهما إجارة كان لازما وإن قلنا أنهما جعالة كان جائزا، ولا نعلم خلافا من العلماء في أن الوكالة عقد جائز من الطرفين انتهى كلامه رفع مقامه.
(ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل، وتبطل بالموت والجنون والاغماء وتلف ما يتعلق به).
إذا عزل الموكل الوكيل ففيه اختلاف فذهب جماعة إلى أنه لا ينعزل إلا بإعلامه بالعزل مشافهة أو إخبار ثقة ومع عدم إمكان الاعلام يكفي الاشهاد على ذلك والمشهور بين المتأخرين أنه لا ينعزل إلا بالأعلام وقيل ينعزل بمجرد العزل، والأخبار الواردة في المسألة منها ما عن العلاء بن سيابة قال: " سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة وأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها، ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنها عزلته فقال ما يقول من قبلكم في ذلك فقلت: يقولون ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرته واشترطت عليه في الوكالة قال: فقال: يعزلون الوكيل عن وكالته ولا تعلمه بالعزل، فقلت: نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقال في الملأ إني قد عزلته بطلت وكالته بلا أن تعلم العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إن النكاح أحرى وأجدر أن يحتاط فيه وهو فرج منه يكون الولد إن عليا صلوات الله عليه أتته امرأة
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476