جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٠٨
فمعلوم بل لولا الاجماع كان مقتضى القاعدة اللزوم، وأما الحكم بالصحة مع عدم إحراز المخالفة فللتقرب المذكور في أمثال المقام حيث إن الباقي تحت العام ليس هو الشرط الغير المخالف حتى يستشكل من جهة عدم جريان الأصل بل الباقي شرط، ولم تكن مخالفة بنحو التركيب كاعتبار عدم زيادة الركوع في الركعة حيث إن الشاك في زيادة الركوع يجري في حقه أصالة عدم الركوع الزائد فإن كان المعتبر الركوع بقيد الوحدة لزم البطلان لعدم إثبات الأصل إلا أن يدعي الانصراف في دليل الاستصحاب عن أمثال المقام، ولا يتوجه الاشكال بأنه بعد ما كان الشرط تابعا للعقد فمع عدم لزوم العقد كيف يلزم الشرط من جهة أن المعروف عدم وجوب الوفاء بالشرط إذا لم يكن في ضمن عقد بل هو وعد لا يجب الوفاء به، وإن التزم بعض الأعاظم قدس سره بلزوم الوفاء به أيضا بل قد ينكر صدق الشرط على مثله، وأما إذا كان الشرط في ضمن عقد سواء كان العقد لازما أو جائزا يكون مسؤولا لعموم " المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم " فيجيب الوفاء به، غاية الأمر وجوب الوفاء ما دام الشرط باقيا فمع انفساخ العقد و ارتفاعه لا شرط حتى يجب الوفاء به.
وأما إذا كان اشترط لزوم هذا العقد الذي كان الشرط في ضمنه فمع صحته لزم العقد ومع لزوم العقد لا مجال لارتفاع الشرط.
وأما لزوم الاقتصار على ما عين فوجهه واضح مع كون التعيين من قبل رب المال لأنه المسلط على ماله وأما لو كان التعيين من قبل العامل بأن يشترط العامل على رب المال فمع إجازة رب المال فمع إجازة رب المال لا إشكال في صحة المعاملة، لكن الظاهر أنه ليست المعاملة مرتبطة بعمل المضاربة بحيث يكون الربح بينهما بل الربح راجع إلى رب المال فمع التبرع في عمل العامل لا يستحق شيئا ومع التبرع يستحق أجرة العمل مع كون العمل بأمر رب المال.
(ولو أطلق تصرف في الاستثمار كيف شاء ويشترط كون الربح مشتركا و يثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه وقيل للعامل أجرة المثل وينفق العامل في السفر من الأصل ما لم يشترطه، ولا يشترى العامل إلا بعين المال، ولو اشترى
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476