جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٦٧
في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم الحديث " وإن كان المراد زمان أهلية النكاح وجواز الأمر وإقامة الحدود التامة عليه فمقتضى الأخبار المذكورة كفاية ثلاث عشرة وأربع عشرة وقد مضى بعض الكلام الراجع إلى مفاد آية الشريفة في كتاب البيع.
والجملة بحسب الأدلة يشكل القول المشهور لكنه لا محيص والمخالفة أشكل.
(الثاني الرشد وهو أن يكون مصلحا لماله وفي اعتبار العدالة تردد، ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر، ولو طعن في السن ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات ويثبت بشهادة الرجلين في الرجال وبشهادة الرجال أو النساء في النساء).
قد يفسر الرشد بالملكة النفسانية المقتضية لاصلاح المال المانعة من صرفه في الوجوه الغير اللائقة بأفعال العقلاء وعن مجمع البيان أنه العقل وإصلاح المال وهو المروي عن الباقر عليه السلام، ويمكن أن يقال فرق بين الرشد وسائر الكمالات الحاصلة بالممارسة والتمرين حيث أن الرشد ضده السفه وهي ترجع إلى سخافة العقل ونقصانه والسخافة في العقل على خلاف الطبيعة كالجنون فلا حاجة في الرشد إلى الممارسة ولعل الأمر بالابتلاء والامتحان من جهة أن الصبي غالبا ناقص العقل ويصل إلى الكمال العقلي بالتدريج وبمجرد البلوغ لم يحرز كماله العقلي المقتضي لاصلاح المال والتجنب عما لا يليق بأفعال العقلاء بعد التجاوز عن حد البلوغ يعامل معه معاملة الرشيد من جهة أصالة السلامة كما يعامل معه معاملة العاقل يؤخذ بإقراره على نفسه و يقام عليه الحد ولعله لهذا جرت السيرة على المعاملة مع مجهول الحال معاملة الرشيد.
وأما اعتبار العدالة فلا مجال لاحتماله وإلا لزم بطلان نوع المعاملات مع المسلمين وجميع المعاملات مع الكفار وما ربما يظهر من بعض الأخبار من أن شارب الخمر سفيه محمول على غير السفاهة الموجبة لفساد معاملاته، فلا مجال لأن يقال إذا ثبتت السفاهة بالنسبة إليه تثبت بالنسبة إلى غيره من مرتكبي الكبائر لعدم القول
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476