جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٣٢
بالمبادلة يظهر منها أن مجرد كون العين المقترضة عند المقترض يكفي في حصول الملكية الموجبة لتعلق الزكاة مع تحقق الشرط ويظهر من قوله عليه السلام على المحكي " أرأيت.. الخ " عدم اختصاص ما ذكر بخصوص شئ من الأعيان المقترضة، وأماما ربما يقال من التمسك بأن التصرف فرع الملكية فكيف يكون شرطا لحصول الملكية فيمكن الخدشة فيه بوقوع النظير في الشرع ألا ترى أن النكاح في مرض الموت مع عدم المباشرة محكوم شرعا بالبطلان ولا مهر ولا ميراث مع أن جواز المباشرة فرع صحة النكاح، وأيضا المعروف جواز بيع العين المبيعة مع وجود الخيار للبايع مع أن صحة البيع له من دون حاجة إلى إجازة أحد فرع الملكية الحاصلة بنفس البيع، وأيضا يجوز بيع الكلي في الذمة مع أنه قبل البيع لا يعتبر عند العقلاء وجود المال للبايع مع أن البيع مبادلة مال بمال، هذا مضافا إلى أن القرض عند العرف ليس إلا التمليك على وجه التغريم ومع تحققه لا يشكون في حصول الملكية وقد ورد الاخبار في ترتب الثواب على ما هو عندهم الغالب تحققه بالاقباض والقبض نظير المعاطاة في البيع، وادعي الاجماع على اعتبار القبض في صورة الانشاء بالصيغة، وأما عدم لزوم اشتراط الأجل فيه بمعنى أنه لو اشترط الأجل لا يلزم الوفاء به فهو المشهور بين الأصحاب ومع قطع النظر عن الشهرة يمكن تقوية اللزوم أما بناء على كون القرض من العقود اللازمة فلأن لزوم الشرط من توابع لزوم العقد، وأما بناء على كونه من العقود الجائزة فلأدلة لزوم الشرط ولو كان في ضمن العقد الجائز، غاية الأمر أنه مع رفع اليد عن العقد من جهة جوازه لا شرط حتى يجب الوفاء به لما ادعي من الاتفاق على عدم وجوب الوفاء بالشروط الغير الواقعة في ضمن العقد بل ادعي أن الشرط ليس إلا ما كان في ضمن العقد كما أنه إذا نفسخ العقد اللازم من جهة الإقالة لا يجب الوفاء بالشرط.
ويؤيد ما ذكر شهرة اللزوم إذا وقع الشرط في عقد لازم آخر ولا دليل في البين إلا ما يدعى من ظهور الأخبار الدالة على رجحان الامهال والارفاق بالمستقرض في طلبه مثل قوله صلى الله عليه وآله على المحكي " من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم وزن
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476